سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
46
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قال ابو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا - فتحاكموا اليه . متن : و يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق لعدم المال ، أو الوصلة إليه ، سواء تعين القضاء عليه أم لا ، لأن بيت المال معد للمصالح و هو من أعظمها و قيل : لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه ، و يضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق ، و لا يجوز الجعل ، و لا الأجرة من الخصوم ، و لا من غيرهم ، لأنه في معنى الرشا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بر قاضى جايز است كه با داشتن حاجت و نياز از بيت المال ارتزاق نمايد ولى جايز نيست از متخاصمين جعل و حق العمل دريافت كند . شارح ( ره ) مىفرماين : منشاء نياز قاضى به ارتزاق از بيت المال يا نداشتن مال است و يا با فرض داشتن دسترسى نداشتن به آن مىباشد و بهر تقدير صرفا در صورت نياز مىتواند از بيت المال ارتزاق كند اعم از آنكه قضاوت بر او تعيّن داشته يا نداشته باشد و دليل جواز ارتزاق با وجود حاجت اين است كه : بيت المال براى مصالح مسلمين آماده شده و از اعظم آنها استفاده قضات و حكّام است .